مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا أكره في الصوم
السواك بالعود الرطب وغيره وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
يكره للصائم أن يستاك عشيا من زوال الشمس إلى غروبها ، ولم يحدده
الشافعي [ ص: 467 ] بالزوال وإنما ذكر العشي فحده أصحابنا بالزوال ، فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز ، وحكي عن
مالك وأبي حنيفة جوازه قبل الزوال وبعده ؛ تعلقا بما روي عن
عامر بن ربيعة أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922414رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم .
وروي عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922415خير خصال الصائم السواك " وروي
عن أنس بن مالك أنه سئل عن الصائم هل يجوز له أن يستاك بالغداة والعشي ؟ فقال : نعم . شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . ولأن ما يستحب فعله للصائم قبل الزوال يستحب له فعله بعد الزوال كالمضمضة والاستنشاق ، والدلالة على كراهته عشيا ما روي عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922417يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " وما هذه صفته يجب أن يكون مستحبا ، وما كان مستحبا فإزالته مكروهة ، وخلوف الصوم يكون عشيا ، فأما غدوة فعن نوم ، وروي عن
خباب بن الأرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
إذا صام أحدكم فليستك بالغداة ولا يستك بالعشي ، فما من صائم تيبس شفتاه إلا كان ذلك نورا بين عينيه يوم القيامة " ولأنها عبادة تعلقت بالفم فجاز أن يكون للصوم تأثير في منعها كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق ولأنها رائحة تولدت من عبادة ، فجاز أن يكره قطعها ، أصله غسل دم الشهيد ، فأما خبر
عامر بن ربيعة وعائشة فمحمول على ما قبل الزوال بدليل ما روينا ، وأما حديث
أنس فغير ثابت على أنه يحمل على الجواز وإخبارنا على الكراهة على أن خبرنا أولى ؛ لأنه يقتضي الحظر مع ما فيه من التعليل ، وأما قياسهم على المضمضة فالمعنى فيها أنها لا تزيل الخلوف ، ولا تقطع بها الرائحة .