[ ص: 471 ] باب النهي عن الوصال في الصوم
قال
الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا
مالك عن
نافع عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=922428أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل يا رسول الله إنك تواصل قال : " إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى " ( قال
الشافعي ) وفرق الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الناس في أمور أباحها له حظرها عليهم ، وفي أمور كتبها عليه خففها عنهم " .
قال
الماوردي : أما
الوصال في الصيام فهو أن يصوم الرجل يومه فإذا دخل الليل امتنع من الأكل والشرب ، ثم أصبح من الغد صائما فيصير واصلا بين اليومين بالإمساك لا بالصوم ؛ لأنه قد أفطر بدخول الليل ، وإن لم يأكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922250 " إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم " رواه
أبو هريرة فهذا هو الوصال المكروه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الأصل فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=922429أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس ثم نهاهم عن ، الوصال فانتهوا ثم واصل فواصلوا فقال : " أما إني كنت نهيتكم عن الوصال " فقالوا رأيناك واصلت فواصلنا فقال " إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى " وروى
أبو الزناد عن
الأعرج عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922430إياكم والوصال إياكم والوصال إياكم والوصال ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " وفيه تأويلان :
أحدهما : أنه يطعمه ويسقيه حقيقة .
والثاني : أنه يمده من القوة بما يقوم مقام الطعام والشراب .
فإذا ثبت هذا ، فالوصال مكروه لما ذكرنا ، ولأن الوصال يورث ضعفا ، ويقاسي فيه مشقة وجهدا فربما أعجزه عن أداء مفترضاته ، فإن واصل فقد أساء وصومه جائز ؛ لأن النهي توجه إلى غير زمان الصوم فلم يكن ذلك قادحا في صيامه ، وقد روي أن
عبد الله بن الزبير واصل الصيام سبعة عشر يوما ، ثم أفطر على سمن ولبن وصبر وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء ، وفي اللبن أنه ألطف غذاء ، وفي الصبر أنه يقوي الأعضاء .