[ ص: 477 ] باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق
قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأنهى عن
صيام يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها . ولو صامها متمتع لا يجد هديا عنه عندنا ( قال
المزني ) قد كان قال : يجزيه ثم رجع عنه " .
قال
الماوردي : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
نهى عن صيام سبعة أيام : العيدين وأيام منى ويوم الشك ويوم الجمعة .
فأما العيدان فنهى عن صومهما نهي تحريم ، وأما أيام
منى ، فقد كان
الشافعي يذهب في القديم إلى جواز صيامها للمتمتع ، ثم رجع عنه في الجديد ، ومنع من صيامها للمتمتع وغيره ، وحرمها كالعيدين فلا يجوز صومها تطوعا ولا نذرا ، وقد تقدم الكلام مع
أبي حنيفة في جواز صيامها نذرا ، وأما
يوم الشك ، فقد ذكرنا معنى نهي الصوم فيه ، وأنه للكراهة لا للتحريم ، فأما
يوم الجمعة فقد روى نهي صومه
جابر وأبو هريرة ، فأما حديث
جابر فرواه
محمد بن عباد بن جعفر قال :
رأيت جابرا في الطواف فقلت له : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ورب هذه الكعبة وأما
أبو هريرة فروي عنه أنه قال : ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ورب الكعبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه .
فاختلف الناس في معنى هذا النهي .
فقال بعضهم : لأنه يوم عيد كالفطر والأضحى . وقال
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : إنما ورد النهي فيمن أفرد صومه دون من وصله بغيره ، لما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=922451أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة [ ص: 478 ] فقال لها : " أصمت يوما قبله ؟ " فقالت : لا . فقال لها : " أتصومين يوما بعده ؟ " فقالت : لا . فقال : " فأفطري " ومذهب
الشافعي رضي الله عنه أن معنى نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها ، فكان من أضعفه الصوم عن حضور الجمعة كان صومه مكروها ، فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه ، قد داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوم شعبان ، ومعلوم أن فيه جمعات كان يصومها كذلك رمضان فعلم أن معنى نهي الصوم فيه ما ذكرنا والله أعلم .