الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا فرق بين المرأة والرجل ، في أن اعتكافهما لا يصح إلا في مسجد .

قال أبو حنيفة : يجوز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره ذلك لها في المسجد تعلقا ، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد " فلما كره لها أن تصلي الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى ، قال : ولأنه موضع سن لصلاتها فوجب أن يسن لاعتكافها كالرجل لما كان المسجد موضعا سن فيه أداء صلاته ، كان موضع اعتكافه ، ودليلنا هو أنها عبادة ، لا يجوز للرجل إيقاعها في غير المسجد فوجب أن لا يجوز للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف ، ولأنه موضع لا يجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك المرأة كالطريق ، فأما الجواب عن الخبر والقياس ، وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف ، فالمعنى في الصلاة أنها لا تفتقر إلى مكان مخصوص ، ويجوز فعلها في طريق وغيره ، والاعتكاف ليس كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية