مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه قال : " ولا بأس أن
يعتكف ولا ينوي أياما متى شاء خرج " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان بل يصح فعله في قليل الزمان وكثيره ،
فإذا نذر اعتكافا ولم يذكر قدره ، فإذا اعتكف ولو ساعة أجزأه ؛ لأن مطلق النذر يقتضي ما يقع عليه الاسم ، كما لو نذر صوما أو صلاة أجزأه صوم يوم وصلاة
[ ص: 491 ] ركعة على أحد القولين ، وعلى القول الثاني : صلاة ركعتين اعتبارا بما يقع عليه الاسم وكذلك الاعتكاف .