الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه قال : " ولا بأس أن يعتكف ولا ينوي أياما متى شاء خرج " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان بل يصح فعله في قليل الزمان وكثيره ، فإذا نذر اعتكافا ولم يذكر قدره ، فإذا اعتكف ولو ساعة أجزأه ؛ لأن مطلق النذر يقتضي ما يقع عليه الاسم ، كما لو نذر صوما أو صلاة أجزأه صوم يوم وصلاة [ ص: 491 ] ركعة على أحد القولين ، وعلى القول الثاني : صلاة ركعتين اعتبارا بما يقع عليه الاسم وكذلك الاعتكاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية