فصل : إذا
نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف
بالمسجد الحرام ، فإن اعتكف في غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة .
والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن اعتكف في غيره جاز .
[ ص: 492 ] والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه ، وهو
المسجد الأقصى ،
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأحد القولين قد تعين عليه الاعتكاف فيهما ، فإن اعتكف في غيرهما لم يجزه والقول الثاني : يستحب له فإن اعتكف في غيرهما جاز .