الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف بالمسجد الحرام ، فإن اعتكف في غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة .

والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن اعتكف في غيره جاز .

[ ص: 492 ] والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه ، وهو المسجد الأقصى ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأحد القولين قد تعين عليه الاعتكاف فيهما ، فإن اعتكف في غيرهما لم يجزه والقول الثاني : يستحب له فإن اعتكف في غيرهما جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية