مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد .
قال
الماوردي : أما خروجه للبول والغائط فجائز إجماعا ، لقول
عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=922480كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان كناية عن الغائط والبول ، ولأن ذلك مما به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك مستثنى من جملة نذره .
فإذا تقرر جواز الخروج إلى منزله للغائط والبول ، فلا فرق بين أن يكون منزله قريبا أو بعيدا ، أو سواء قدر على قضاء حاجته في طريقه ، أو منزل صديقه الذي هو أقرب من منزله أولى ، وإنما كان كذلك ؛ لأن في عدوله عن منزله إلى طريقه بذلة وإلى منزل صديقه حشمة فكان أولى الأمور له قصد منزله .