الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد .

قال الماوردي : أما خروجه للبول والغائط فجائز إجماعا ، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان كناية عن الغائط والبول ، ولأن ذلك مما به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك مستثنى من جملة نذره .

فإذا تقرر جواز الخروج إلى منزله للغائط والبول ، فلا فرق بين أن يكون منزله قريبا أو بعيدا ، أو سواء قدر على قضاء حاجته في طريقه ، أو منزل صديقه الذي هو أقرب من منزله أولى ، وإنما كان كذلك ؛ لأن في عدوله عن منزله إلى طريقه بذلة وإلى منزل صديقه حشمة فكان أولى الأمور له قصد منزله .

التالي السابق


الخدمات العلمية