الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي فإن خرج إلى منزله للأكل جاز ولم يبطل اعتكافه ، وكذلك لو خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل .

وحكي عن أبي العباس بن سريج وأبي الطيب بن سلمة : أنه إن خرج للأكل بطل اعتكافه ، ولكن لو خرج للغائط والبول جاز أن يأكل في طريقه ولا يطيل ، فإن أطال بطل اعتكافه ، قالا : لأن الشافعي عطف بالأكل على عيادة المريض ، فهما في الحكم سواء ولأنه قد يقدر على الأكل في المسجد ، فلم يكن له إلى الخروج حاجة وهذا الذي قالاه خطأ ، لثلاثة معان :

أحدها : أن في أكله في المسجد بذلة وحشمة وهو مأمور بالصيانة .

[ ص: 493 ] والثاني : أنه قد يحشم من أكله المصلون ، فربما دعاهم ذلك إلى الخروج .

والثالث : أنه ربما كان في طعامه قلة فاستحيى من إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى المسجد فلذلك جاز له الخروج إلى منزله للأكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية