مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال " .
قال
الماوردي : أما
البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد ، فمكروه للمعتكف
وغيره لرواية
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922482نهى عن البيع والشراء في المسجد ولرواية
عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" جنبوا مساجدكم صناعكم " فلو باع المعتكف ، واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه ، وقليل ذلك أخف من كثيره ، وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأن الاعتكاف هو اللبث في مكان مخصوص ، فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف ، ولأن الصوم والحج مع تغليظ حكمهما ، لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف .