فصل : قال
الشافعي في كتاب الأم : " وإذا
شرب المعتكف نبيذا فسكر بطل اعتكافه " واختلف أصحابنا في تأويله ، فقال بعضهم : إنما أراد
الشافعي إذا سكر وأخرج من المسجد لإقامة الحد عليه أو كلف الخروج منه ، إذ لا يجوز للسكران المقام فيه فأشبه المرض ، قيل : لهم : لا يصح حمل المسألة عليه إذا أخرج لإقامة الحد ؛ لأن
الشافعي قال : ولو أخرجه السلطان لإقامة الحد عليه لم يبطل اعتكافه ، قالوا : إنما قال
الشافعي لم يبطل اعتكافه إذا أخرج لإقامة حد وجب عليه قبل اعتكافه ، فأما ما وجب عليه في حال الاعتكاف فيبطله ، وكأنه اختار الخروج .
وقال آخرون من أصحابنا : وهو الصحيح أن المسألة على ظاهرها حتى سكر بطل اعتكافه ؛ لأنه بالسكر يخرج أن يكون من أهل المسجد ؛ لأنه ممنوع من المقام فيه ، فصار كالخارج منه فبطل اعتكافه .