فصل : قال
الشافعي : "
وإذا ارتد المعتكف لم يبطل اعتكافه ، فإذا عاد إلى الإسلام بطل اعتكافه " فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : إن
الشافعي أمر
الربيع أن يخط على هذه المسألة ولا تقرأ عليه ، ومذهبه أن الردة تبطل الاعتكاف ، لأنها أسوأ حالا من السكر وكان بعضهم يخرج في المرتد قولا آخر من السكران ، وفي السكران قولا آخر من المرتد ، فجعل المسألتين على قولين وقال آخرون جواب
الشافعي في الردة على ظاهره لا يبطل الاعتكاف ، وفي السكر على ظاهره يبطل الاعتكاف ، والفرق بينهما أنه بالسكر ممنوع من المسجد ، فصار من غير أهله ، وبالردة لا يمتنع أن يكون من أهل المسجد ؛ لأنه كافر والكافر يجوز له
[ ص: 495 ] دخول المسجد فإن قيل : فهلا كانت الردة في الصيام لا تبطله كالاعتكاف قيل : لأن الاعتكاف قد يتخلله ما ليس منه ، وهو الخروج لحاجة الإنسان ، ولا يجوز ذلك في الصيام .