مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأكره
الأذان بالصلاة للولاة " .
قال
الماوردي : اختلف أصحابنا : في تأويل هذه المسألة ، فقال بعضهم : أراد كراهة قوله في أذانه حي على الفلاح أيها الأمير ، فعلى هذا لا فرق في ذلك بين المعتكف ، وغيره لما في ذلك من الزيادة فإن فعل المعتكف ذلك فقد أساء ، وهو على اعتكافه وقال آخرون منهم : إنما أراد به إذا فرغ من أذانه أن لا يخرج إلى باب الوالي ، فيقول الصلاة أيها الأمير ، وهذا ذكره للمعتكف دون غيره ؛ لأن
بلالا قد كان يؤذن أذانا عاما ، ثم يقصد حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخصه بإعلام الصلاة ، فدل على جوازه لغير المعتكف ، فأما المعتكف فإن فعل هذا بطل اعتكافه لأجل خروجه .