مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن
خرج لغير حاجة نقض اعتكافه " .
قال
الماوردي : أما اعتكاف التطوع ، فله الخروج منه متى شاء والعود إذا شاء وأما الواجب فضربان :
متتابع وغير متتابع ، فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه ، وبنى عليه بعد رجوعه ، ولو كان متتابعا بطل بخروجه ، وإن قل .
وقال
أبو يوسف ومحمد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقل النهار لم يبطل هذا خطأ .
والدلالة عليهما هو أن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل أبطلها اليسير كالصوم والصلاة ، وعكسه المعتكف إذا أخرج لمرض أو حاجة .