الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن خرج لغير حاجة نقض اعتكافه " .

قال الماوردي : أما اعتكاف التطوع ، فله الخروج منه متى شاء والعود إذا شاء وأما الواجب فضربان :

متتابع وغير متتابع ، فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه ، وبنى عليه بعد رجوعه ، ولو كان متتابعا بطل بخروجه ، وإن قل .

وقال أبو يوسف ومحمد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقل النهار لم يبطل هذا خطأ .

والدلالة عليهما هو أن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل أبطلها اليسير كالصوم والصلاة ، وعكسه المعتكف إذا أخرج لمرض أو حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية