مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن نذر اعتكافا بصوم فأفطر استأنف " .
قال
الماوردي : وصورة هذه المسألة ، في
رجل نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات بصوم فأفطر فيها ، فعليه أن يستأنف الصوم والاعتكاف ، نص عليه
الشافعي ؛ لأن الصوم وإن كان عبادة مفردة ، فقد صار صفة الاعتكاف فإنه لا يجوز إفراده عنه ، وإذا أبطل أحد صفات الاعتكاف لزمه استئنافه ، وفيه وجه آخر أنه يستأنف الصوم ، ويبني على الاعتكاف ؛ لأن كل واحد منهما عبادة مفردة فلم يكن فساد أحدهما قادحا في صحة الأخرى ، كما لو نذر صوما وصلاة لم يقدح فساد أحدهما في صحة الآخر ، فأما إن
خرج من اعتكافه ، وهو صائم لزمه استئناف الاعتكاف والصوم جميعا ؛ لأن الاعتكاف هو المقصود والصوم تبع فإذا بطل المقصود بطل حكم توابعه .