الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه ، فذهب الشهر بعد نذره ، وهو لا يعلم به فعليه أن يقضي شهرا سواه ، ولا يسقط عنه القضاء بالنسيان ، فإذا أراد القضاء أجزأه متفرقا ؛ لأن فوات زمان التعيين يسقط حكم الموالاة ، كما سقط وجوب المتابعة والموالاة في قضاء [ ص: 501 ] رمضان لفوات زمانه ؛ لأن موالاة صيامه وجبت بالزمان ، لا بالفعل فأما إذا نذر شهرا بعينه ، فإذا الشهر قد ذهب قبل نذره فلا قضاء عليه ؛ لأن نذره لم ينعقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية