مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويجوز
اعتكافه ليلة " .
قال
الماوردي : وهذا مستقر على مذهب
الشافعي ؛ لأن الاعتكاف لا يفتقر إلى صيام فجاز في كل زمان ، ومنع
أبو حنيفة من اعتكاف ليلة ، والدلالة عليه ما ذكرناه من حديث
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922487يا رسول الله إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك " فإن قيل : لا يصح لكم الاستدلال بهذا الحديث ؛ لأن نذور الجاهلية عندكم لا تلزم قلنا : هي وإن كانت غير لازمة فالوفاء بها مستحب ، ولا يمنع ذلك من الاستدلال بالحديث ؛ لأن أمره بذلك بعد الإسلام وإن على طريق الاستحباب ، فإنه يقتضي الاعتكاف الشرعي .