مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن
يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما شاءا " .
قال
الماوردي : وهو صحيح وحكي عن
عطاء وطاوس ، أن المعتكف ممنوع من الطيب تشبيها بالمحرم ، وهذا لا وجه له ؛ لأن السنة قد وردت بخلافه وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
أنه رجل شعر رأسه لينبه على الفرق بين المحرم والمعتكف ، ولأنه لو منع من الطيب كالمحرم لوجب أن يمنع من حلق رأسه ، وتقليم ظفره ، ولأن كل عبادة لا تمنع من عقد النكاح ، لا تنفع من الطيب ، أصله الصوم وعكسه الحج .