الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والعبد والمسافر والمرأة يعتكفون حيث شاءوا ؛ لأنه لا جمعة عليهم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ومعنى قوله ، حيث شاؤوا من المساجد ؛ لأن من لا يلزمه الجمعة يتصل له الاعتكاف ، وما أحب في مسجد أو جامع ، ومن تلزمه الجمعة إذا اعتكف في مسجد اتصل له الاعتكاف من الجمعة إلى الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية