فصل : قال
الشافعي : وإن
جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذر لله إن كلم فلانا فكلمه فعليه أن يعتكف ، ومعناه أنه أخرج ذلك على وجه التمني ، فقال : إن رزقني الله كلام فلان فعلي اعتكاف أيام فهذا نذر لازم ؛ لأنه نذر على وجه المجازاة قال
الشافعي : ولو
قال : إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر ثم علم أنه قد كلمه ، فعليه اعتكاف شهر ، وهذا اختيار منه والا فمذهبه أنه مخير بين اعتكاف شهر أو كفارة يمين نص عليه في النذور .