الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : وإن جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذر لله إن كلم فلانا فكلمه فعليه أن يعتكف ، ومعناه أنه أخرج ذلك على وجه التمني ، فقال : إن رزقني الله كلام فلان فعلي اعتكاف أيام فهذا نذر لازم ؛ لأنه نذر على وجه المجازاة قال الشافعي : ولو قال : إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر ثم علم أنه قد كلمه ، فعليه اعتكاف شهر ، وهذا اختيار منه والا فمذهبه أنه مخير بين اعتكاف شهر أو كفارة يمين نص عليه في النذور .

التالي السابق


الخدمات العلمية