فصل :
وإذا أحرم المعتكف بالحج ، فإن كان وقت الحج باقيا أتم اعتكافه ثم خرج لحجه ، وإن خاف فوات الحج خرج من الاعتكاف ، ومضى في حجه ؛ لأن الإحرام بالحج أقوى من الاعتكاف ، وأوكد ، فإذا عاد استأنف لأنه اختار قطع اعتكافه بالإحرام ، فلو كان إحرامه بعمرة أتم اعتكافه ، ثم خرج لعمرته ؛ لأن وقت العمرة لا يفوته فلو خرج من اعتكافه قبل إتمامه استأنف .