فصل : فأما
المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن سيده ؛ لأنه أملك لمنافعه وليس لسيده منعه ، إلا أن يعجز عن قوته ، فيكون حينئذ له منعه بعد العجز ، فأما
العبد الذي قد عتق نصفه ، فله حالان :
أحدهما : أن يكون مهايأ ، فله أن يعتكف يوما ويخدم سيده يوما .
والثاني : أن يكون غير مهايأ ، فليس له الاعتكاف إلا بإذن سيده والله أعلم بالصواب .