الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن سيده ؛ لأنه أملك لمنافعه وليس لسيده منعه ، إلا أن يعجز عن قوته ، فيكون حينئذ له منعه بعد العجز ، فأما العبد الذي قد عتق نصفه ، فله حالان :

أحدهما : أن يكون مهايأ ، فله أن يعتكف يوما ويخدم سيده يوما .

والثاني : أن يكون غير مهايأ ، فليس له الاعتكاف إلا بإذن سيده والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية