الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن حج مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها " .

[ ص: 6 ] قال الماوردي : وهذا كما قال فرض الحج والعمرة لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ، ومن حج مرة فقد امتثل الأمر ، ولرواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر : فرض الله عليكم الحج ، فقام رجل فقال : أفي كل عام ، فلم يجبه ، فأعاد ثانية ، فلم يجبه ، فأعاد ثالثة ، فقال : والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو تركتموها لكفرتم ، ألا فوادعوني ما وادعتكم وروى ابن عباس أن الأقرع بن حابس قال : يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال للأبد ، وروى طاوس أن سراقة بن جعشم قال : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ، فقال : بل للأبد . ولأن الحج يتعلق بقطع مسافة والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا المعنى فارق سائر العبادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية