عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الحج
مسألة من حج مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
6
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
مسألة : قال
الشافعي
رضي الله عنه : " ومن حج مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها " .
[
ص:
6 ]
قال
الماوردي
: وهذا كما قال
فرض الحج والعمرة لا يجب في العمر إلا مرة واحدة
، ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى :
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
[ آل عمران : 97 ] ، ومن حج مرة فقد امتثل الأمر ، ولرواية
أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922497
فرض الله عليكم الحج ، فقام رجل فقال : أفي كل عام ، فلم يجبه ، فأعاد ثانية ، فلم يجبه ، فأعاد ثالثة ، فقال : والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو تركتموها لكفرتم ، ألا فوادعوني ما وادعتكم
وروى
ابن عباس
أن
الأقرع بن حابس
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922498
يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال للأبد
، وروى
طاوس
أن
سراقة بن جعشم
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922499
يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ، فقال : بل للأبد
. ولأن الحج يتعلق بقطع مسافة والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا المعنى فارق سائر العبادات .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تفسير الآية
تخريج الحديث