الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الدباغة بما كان نجسا من الشث والقرظ ، فيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز ، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالشث والقرظ دون الماء ، لأن النجاسة لا ترتفع بالنجاسة إذ ما لا يرفع نجاسة نفسه فأولى أن لا يرفع نجاسة غيره .

والوجه الثاني : أن الدباغة بها جائزة ، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالماء ؛ لأن تأثير الشث والقرظ في الجلد وإن كان نجسا كتأثيره وهو طاهر ، فإنه يصير بالملاقاة نجسا فعلى هذا إذا اندبغ به لم يطهر إلا بعد غسله .

التالي السابق


الخدمات العلمية