الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أنه لا فرق في التراب بين عذبه ومالحه ، فكذا لا فرق بين أبيضه وأحمره وسائر ألوانه كالماء لا يكون اختلاف ألوانه في أصل خلقته مغيرا لحكم استعماله ، ويجوز أن يتيمم بالطين المأكول من الخراساني والبحري ، لأنه من جنس الأرض وإن [ ص: 240 ] اختلف طعمه ، وكذلك يجوز التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني ، ولا يكون تغير لونه بما يقع من جواز استعماله ، إلا أن يكون معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم كالكحل فأما الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت جاز التيمم بها : لأنها طين خلقت فصار كالماء إذا خلق منتنا ، فأما الطين الرطب فلا يجوز التيمم به لعدم غباره ، وحكى ابن وهب عن مالك جواز التيمم به وهو مذهب أبي حنيفة بناء على أصلهما في أن استعمال التراب في الأعضاء ليس بواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية