فصل : فإذا تقرر أنه لا فرق في التراب بين عذبه ومالحه ، فكذا
لا فرق بين أبيضه وأحمره وسائر ألوانه كالماء لا يكون اختلاف ألوانه في أصل خلقته مغيرا لحكم استعماله ، ويجوز أن
يتيمم بالطين المأكول من الخراساني والبحري ، لأنه من جنس الأرض وإن
[ ص: 240 ] اختلف طعمه ، وكذلك يجوز
التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني ، ولا يكون تغير لونه بما يقع من جواز استعماله ، إلا أن يكون معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم كالكحل فأما
الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت جاز التيمم بها : لأنها طين خلقت فصار كالماء إذا خلق منتنا ، فأما
الطين الرطب فلا يجوز التيمم به لعدم غباره ، وحكى
ابن وهب عن
مالك جواز التيمم به وهو مذهب
أبي حنيفة بناء على أصلهما في أن استعمال التراب في الأعضاء ليس بواجب .