الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والاستطاعة الثامنة : أن يكون مستطيعا بماله وبدنه ، لكن عليه دين قد أحاط بما في يده ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون الدين حالا فلا يلزمه الحج ، لأنه غير موصوف بالاستطاعة .

والضرب الثاني : أن يكون مؤجلا ، فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضا ، كما مضى ، وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان :

أحدهما : لا حج عليه لعدم الاستطاعة .

والثاني : عليه الحج ، لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية