فصل : فأما
الرمل فقد نص
الشافعي في القديم على جواز التيمم به ونص في الجديد على أنه لا يجوز التيمم به وليس ذلك على قولين كما غلط فيه بعض أصحابنا ، وإنما الرمل على ضربين :
ضرب منه يكون له غبار يعلق باليد ، فالتيمم به جائز ، لأنه من جنس الأرض وطبقات الأرض ، وضرب منه لا غبار له ، فلا يجوز التيمم به ؟ لعدم غباره الذي يقع التيمم به ، لا لخروجه من جنس التراب .