الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الرمل فقد نص الشافعي في القديم على جواز التيمم به ونص في الجديد على أنه لا يجوز التيمم به وليس ذلك على قولين كما غلط فيه بعض أصحابنا ، وإنما الرمل على ضربين :

ضرب منه يكون له غبار يعلق باليد ، فالتيمم به جائز ، لأنه من جنس الأرض وطبقات الأرض ، وضرب منه لا غبار له ، فلا يجوز التيمم به ؟ لعدم غباره الذي يقع التيمم به ، لا لخروجه من جنس التراب .

التالي السابق


الخدمات العلمية