مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولم يبن على أن أوجب عليه
ركوب البحر للحج إذا قدر عليه " .
قال
الماوردي : أما
أهل البر إذا تعذر عليهم ركوب البر لخوف فيه ، أو مانع وأمكنهم ركوب البحر ، فليس عليهم ركوبه ، وفرض الحج ساقط عنهم ما كانت هذه حالهم لما يعترضهم في البحر من عظيم الخوف ، ومع قوله صلى الله عليه وسلم
البحر نار في نار وأما سكان البحر ومن لا طريق له في البر ، فركوب البحر يلزمهم في الحج إذا أمكنهم سلوكه ، وكان غالبه السلامة فإذا اعترضهم الخوف فهم كأهل البر إذا خافوا ، هذا مذهب
الشافعي ومنصوصه ، فلا معنى لما تأوله بعض أصحابنا ذلك في الأنهار والبحار الصغار ، بل لا فرق بين صغار البحر وكبارها والله تعالى أعلم بالصواب .