الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وروي عن عطاء وطاوس أنهما قالا الحجة الواجبة من رأس المال ، وهو القياس " .

[ ص: 19 ] قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا مات ، وعليه حجة الإسلام لم تسقط عنه بموته لما دللنا عليه ، ووجب قضاؤها عنه ، وله حالان :

أحدهما : أن يوصي بإخراجها .

والثاني : أن لا يوصي فإن لم يوص بإخراجها وجب أن يخرج من رأس ماله ، لا يختلف فيه المذهب ، وكذلك الزكاة قياسا على الديون للآدميين ولقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى فأما النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره ، ففيه قولان :

أحدهما : يخرج من رأس المال ، وهو الصحيح قياسا على الحج والزكاة ، وديون الآدميين .

والقول الثاني : يخرج من الثلث لأن ذلك لزمه باختياره ، فكان أضعف حالا ممن وجب عليه ابتداء بالشرع ، والقول الأول أصح ، لأن هذا منكسر بالدين ، فإذا تقرر ما ذكرناه ، ومات وعليه ديون الآدميين ، وحجة الإسلام فإن اتسع ماله لقضاء الجميع فذاك ، فإن ضاق عنها ففيه ثلاثة أقوال :

أحدها : تقدم حجة الإسلام على ديون الآدميين ، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى .

والثاني : تقدم ديون الآدميين لتعلقها بخصم حاضر ، وقد روى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل فقال يا رسول الله ، علي حجة الإسلام وعلي دين قال : اقض دينك .

والثالث : أن يقسم بالحصص .

التالي السابق


الخدمات العلمية