مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ويستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا جواز
الإجارة في الحج وسندل عليه في بابه ، ونذكر خلاف
أبي حنيفة وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يجوز أن يتطوع به عن الغير ، ويعود ثوابه إليه فلا يختلف المذهب في جواز فعله بإجارة لازمة ، وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن ، وبناء القناطر ، وكتب المصاحف .
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغير ، فإن فعل عاد ثوابه إلى الفاعل ، فلا يجوز فعله بإجارة ، ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام .
والقسم الثالث : ما لا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه نفعه ، فلا يجوز فعله . بإجارة لازمة ، ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد ، والأذان والقضاء والإمامة .