فصل : وأما
الجص فإن كان محرقا لم يجز التيمم به : لأن النار قد غيرته ، وكذا
مسحوق الآجر والخزف ، وإن كان
الجص غير محرق جاز التيمم ، وكذلك
الإسفيداج إذا كان له غبار ، إلا أن يكون ذلك معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم به وكذلك لا يجوز
التيمم بالرخام والبرام : لأنهما معدن ، وكذلك لا يجوز
التيمم بمسحوق الحجارة ، ولا يجوز أن يتيمم أيضا بالمسلح : لأنه إن كان ملحا جمد فليس بتراب ، وإن كان ملح معدن فهو كالكحل .
فأما
التراب إذا خالطته نجاسة مائعة ، أو جامدة نجس بها ، ولم يجز التيمم به سواء تغير ، أو لم يتغير ، بخلاف الماء : لأن الماء يزيل نجاسة غيره فجاز إذا كثر أن يرفع النجاسة عن نفسه وأما التراب فلا يزيل نجاسة غيره ، فلم يدفع النجاسة عن نفسه .