الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صح ما ذكرناه فمن أحرم بالحج عن غيره ، قبل أداء فرض الحج عن نفسه لم يبطل إحرامه بخلاف قول داود لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلها عن نفسك ولأن الإحرام لا يبطل إذا انعقد وإن اعترضه الفساد ، فإذا صح إحرامه بالحج كانت عن فرضه لأن الإحرام يصرف إلى ما تقتضيه الحال كما قلنا ، فمن أحرم بالحج قبل أشهره يصير عمرة ، ولو كانت الحجة عن نفسه لزمه رد الأجرة على المستأجر ، لأنه عاوضه على عمل لم يحصل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية