مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كانت فرضه " .
قال
الماوردي : وهذه المسألة مبنية على التي قبلها ، والخلاف فيها مع
أبي حنيفة واحد فإذا
أحرم تطوعا وعليه حجة الإسلام كانت عن فرضه وعند
أبي حنيفة تكون تطوعا بناء على أصله ، وليس بصحيح : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل إحرامه على الغير إحراما عن نفسه ، لأنه كان الأولى بحاله وجب أن يكون إحرامه عن التطوع إحراما عن الفرض ، لأنه
[ ص: 23 ] الأولى بحاله ، ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح أن لا يتطوع به ، وعليه فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة ، ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة فوجب أن لا يصح نفلها ممن يصح منه فرضها ، كالصوم في شهر رمضان .