مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ووقت العمرة متى شاء " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وبه قال سائر الفقهاء ، وحكي عن
أبي حنيفة : أنه منع من العمرة في يوم النحر ، وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922535العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان كالطواف لها والسعي .