فصل : فإذا صح أن جميع السنة وقت للعمرة ، فإن كان غير حاج أحرم بها متى شاء ،
[ ص: 31 ] قال
الشافعي : واستحب له الاشتغال بالحج في أشهره لأن الحج أفضل من العمرة ، وإن
كان حاجا ، ولم يرد إدخال العمرة على الحج ، فليس له الإحرام بها قبل إحلاله ورميه ، فيمنع منها في يوم النحر ، وأيام التشريق لأنها من بقايا حجه وإن أحل ، إلا أن يتعجل النفر في اليوم الثاني فيجوز له الإحرام بها في اليوم الثالث لسقوط الرمي عنه .