[ ص: 37 ] باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها
قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويجزيه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما ، والقارن أخف حالا من المتمتع " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ، وقال : القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لما روي عن
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922546لبيك بحجة وعمرة معا .
وروي أن
عائشة رضي الله عنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922547قرنت بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فأمرها أن تهل بالحج وقال : أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت - يعني في حال حيضها - فلما طهرت وطافت قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك وروي عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال
للصبي بن معبد حين قرن ، وقد أنكر عليه
زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة هديت لسنة نبيك
محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=922548نهى عن القران بين التمرتين وفيه تأويلان :
[ ص: 38 ] أحدهما : أنه نهى عن ذلك أدبا .
والثاني : لتميز التمر وعزته .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
نهى عن القران في الصلاة وقال
أحمد بن حنبل فسألت
الشافعي عن معناه ، فذكر نحوا من بضعة عشر وجها ، منها أن يدخل بين الإحرام والتوجه ، أو يواصل بين التوجه والقراءة ، أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين .