الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها بوطء ، وأدخل عليها حجا ففيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لأن الأصل فيهما الإفراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على عمرة سليمة ، فكان الثاني على حكم أصله .

والوجه الثاني : يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام ، كذلك في جواز القران فعلى هذا يلزمه قضاء العمرة ، وفي قضاء الحج وجهان :

أحدهما : لا قضاء عليه لسلامة الحج من الوطء .

والثاني : عليه القضاء لأن الشرع قد قرن إدخال الحج على العمرة كالإحرام بهما ، فصار كالواطئ فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية