الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا قرن بين الحج والعمرة على ما ذكرنا ، فعليه دم بقرانه ، وقال الشعبي عليه بدنة ، وقال محمد بن داود لا دم عليه ، والدلالة عليهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : القارن عليه شاة ، وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن جميع نسائه بقرة " ونحن قارنات ، فأما قول الشافعي : والقارن أخف حالا من المتمتع ، ففيه لأصحابنا تأويلان :

أحدهما : أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة ، لأن المتمتع مع إخلاله بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين ، لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا تلزمه بدنة ، وعلى هذا نص في القديم .

والثاني : وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين ، فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ، ثم عليه دم ، فالقارن مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية