فصل : فإذا
قرن بين الحج والعمرة على ما ذكرنا ، فعليه دم بقرانه ، وقال
الشعبي عليه بدنة ، وقال محمد بن داود لا دم عليه ، والدلالة عليهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
القارن عليه شاة ، وروت
عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن جميع نسائه بقرة " ونحن قارنات ، فأما قول
الشافعي : والقارن أخف حالا من المتمتع ، ففيه لأصحابنا تأويلان :
أحدهما : أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة ، لأن المتمتع مع إخلاله بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين ، لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا تلزمه بدنة ، وعلى هذا نص في القديم .
والثاني : وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين ، فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ، ثم عليه دم ، فالقارن مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه .