[ ص: 41 ] فصل : فإذا
أحرم المتمتع بالحج من غير مكة ، فإن عاد محرما إلى
مكة ، ثم توجه إلى
عرفة أجزأه ، وإن توجه من فوره إلى
عرفة من غير أن يعود إلى
مكة ، فله ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون قد أحرم من الحرم .
والثاني : من ميقات بلده .
والثالث : من حل بين الحرم والميقات فإن أحرم بالحج من ميقات بلده فلا دم عليه ، لأنه قد عاد إلى حكم الأصل لأن إحرامه من
مكة رخصة ، وإن أحرم من الحرم خارج
مكة كان كمن أحرم من
مكة ، لأن حكم جميع الحرم واحد ، وإن اختلفت بقاعه ، وإن أحرم من الحل الذي بين الميقات ، والحرم كان عليه دم لأن له أحد ميقاتين ؛ فميقات بلده للأصل . ومكة رخصة ، فإذا عدل عنها صار محرما من غير ميقات ، فلزمه الدم هذا أصح ما قيل في ذلك ، وقد خرج قول آخر إنه لا دم عليه لأن حكم الكل واحد .