فصل : وأما
التراب المستعمل فهو أن ينقل من وجهه ما تيمم به من التراب فيستعمله في ذراعيه ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة : لا يجوز استعماله ، كالماء المستعمل ، قال : بل هو أسوأ حالا منه .
والوجه الثاني : وهو أصح إن استعماله جائز بخلاف الماء : لأنه يرفع الحدث فصار مستعملا برفعه ، والتيمم لا يرفع الحدث فلم يصر التراب مستعملا به ، ولكن يجوز أن يتيمم الجماعة من مكان واحد كما يتوضئون من مكان واحد ، ويجوز للرجل أن ينقل ما حصل على قدمه ويديه من غبار التراب فيتيمم به وجها واحدا : لأنه لم يكن مستعملا في عبادة .