مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : لا ، وأحب إلي أن تعتمر من
الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطأه ذلك فمن
التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر
عائشة منها وهي أقرب الحل إلى البيت فإن أخطأه ذلك فمن
الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد أن يدخل بعمرة منها .
[ ص: 42 ] قال
الماوردي : وهو كما قال :
الحل كله ميقات العمرة لأهل مكة ، وإنما الاختيار في الشرع ما نذكره ، فأولى ذلك الإحرام بها من
الجعرانة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح
مكة سنة ثمان خرج إلى
هوازن ولما أراد العودة إلى
مكة أحرم من
الجعرانة ، وهي أبعد مواقيت العمرة ثم يليها في الفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر
عائشة منها ثم يلي ذلك في الفضل
الحديبية ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر
بالحديبية سنة ست فصلى بها وأراد الدخول لعمرته منها ، فصده المشركون ، فهذا الكلام في الفضل والاختيار ، ومن أين أحرم من الحل جاز لأن الذي عليه أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم .