مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج ، وهو قول
عمرو بن دينار " .
قال
الماوردي : وهو كما قال : إذا كملت
شروط التمتع الموجبة للدم فله حالان : حال يسار أو حال إعسار : فإن كان موسرا فعليه دم شاة تجب عليه بعد فراغه من العمرة ، وعند إحرامه بالحج ، فإذا أحرم بالحج لزمه الدم لأن الشرائط الموجبة للدم لا توجد إلا بعد إهلاله بالحج فإذا أراد أن يأتي بالدم فله أربعة أحوال :
أحدها : حال اختيار وهو أن يأتي به يوم النحر .
والثاني : حال جواز وهو أن يأتي به بعد إحرامه بالحج ، وقبل يوم النحر فعندنا يجزيه .
وقال
أبو حنيفة : لا يجزيه إلا في يوم النحر تعلقا بقوله تعالى :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] ، ومحل الهدي يوم النحر ، ولأنه إراقة دم هدي فوجب أن لا يجوز قبل يوم النحر قياسا على هدي البلوغ والأضاحي ، ودليلنا قوله تعالى :
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] ، فعلمنا أن الهدي يلزمه أو يجوز له إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ، وفي أيهما كان دليل على ما قلناه ، ولأنه جبران للتمتع فجاز أن يؤتى به قبل يوم النحر ، أصله الصوم ولأنه دم كفارة فجاز ، أن يؤتى به بعد وجوبه ، وقبل يوم النحر قياسا على كفارة الأذى ، وجزاء الصيد فأما قوله تعالى :
حتى يبلغ الهدي محله ، فالمراد بالمحل الدم لا يوم النحر ، بدليل قوله تعالى :
ثم محلها إلى البيت العتيق ، وأما قياسه على هدي التطوع ، والأضاحي فالمعنى فيه أنه لا بدل فيه .