[ ص: 52 ] فصل : والحالة الثالثة : أن
يأتي به بعد فراغه من العمرة ، وقبل إحرامه بالحج ففيه قولان :
أصحهما : وقد نص عليه في الإملاء يجزئه لأن حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين كالزكوات والكفارات وكذلك دم التمتع ويجب بأربعة أشياء ، وبكمال العمرة قد وجب منها شيئان وهو كونه غير حاضر في
المسجد الحرام ، وقبل العمرة في أشهر الحج فجاز تقديم الدم .
والقول الثاني : لا يجزئه قياسا على الصوم ، نقله
ابن خيران عن التمتع .
والحالة الرابعة : أن يأتي به قبل فراغه من العمرة ، فلا يختلف المذهب أنه لا يجزئه بحال لبقاء أكثر أسبابه .