فصل :
وإن كان معسرا ففرضه الصيام كما قال تعالى :
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة [ البقرة : 196 ] ، واعتبار يساره ، وإعساره بمكة لا ببلده ، وخالف كفارة الحنث التي لا ينتقل فيها إلى الصوم ، إذا كان له مال وإن بعد منه من وجهين :
أحدهما : اختصاص الهدي بمكان مخصوص .
والثاني : اختصاص بدله ، وهو الصوم بزمان مخصوص ، فإذا أراد الصيام فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يصوم بعد إحرامه بالحج فيجزيه ذلك بإجماع على ما نصفه ونذكره .
والحالة الثانية : أن يصوم بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج ، فلا يجزئه بحال .
وقال
أبو حنيفة يجزيه والدلالة عليه قوله تعالى :
فصيام ثلاثة أيام في الحج [ البقرة : 196 ] ، ولأنه صوم واجب ، فوجب أن لا يجوز فعله قبل وجوبه قياسا على صوم رمضان ، والعجب من
أبي حنيفة يمنع من الهدي في هذه الحالة مع تعلقه بالمال ، ويجيز الصيام مع كونه من أعمال الأبدان ، وهذا خروج عن أصول الشرع في العبادات المتعلقة بالأبدان والأموال على أنه ليس في الشرع بدل يجب في وقت لا يجوز فيه مبدله ، فكان في ذلك خلاف أصول الشرع من هذين الوجهين .
والحالة الثالثة : أن يصوم قبل فراغه من العمرة ، فلا خلاف أنه لا يجزيه الصوم بحال .