الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما صوم يوم النحر فحرام على المتمتع ، وغيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه يوم النحر ، فأما أيام منى الثلاثة ، ففي جواز صومها للمتمتع قولان : قال في القديم يجوز للمتمتع صومها ، وهو قول مالك وربيعة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم لقوله تعالى :

[ ص: 54 ] فصيام ثلاثة أيام في الحج ، [ البقرة : 196 ] ، نزلت هذه الآية يوم التروية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بصيام ثلاثة أيام في الحج ولم يبق منها إلا يوم عرفة فعلم أنهم صاموا بقية الثلاثة في أيام التشريق ، لأنها محل لبعض أفعال الحج ، ولرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ، أن يصوم أيام التشريق ولحديث عائشة المقدم ذكره ، ثم رجع عن ذلك في الجديد ، ومنع من صيامه للمتمتع ، وغيره لرواية عمرو بن سليم عن أمه قالت : بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على جمل له ينادي ، ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنها أيام طعم وشرب فلا يصومها أحد ولرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلنا على عمرو بن العاص بعد الأضحى فقدم لنا طعاما فقلت : أنا صائم ، فقال : كل وأفطر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن صيامها وأمرنا بإفطارها ، ولأنه زمان لا يصح فيه صوم النفل ، فلا يصح فيه صوم التمتع كزمان رمضان ، ولأنه زمان سن فيه الرمي ، فلم يجز صومه كيوم النحر فأما الآية فالمراد بها بيان الحكم في المستقبل ، وأما حديث ابن عمر فرواه يحيى بن سلام وهو ضعيف ، وأما حديث عائشة فرواه عبد الغفار وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية