فصل : فإن
أحرم بالحج معسرا ثم أيسر قبل دخوله في الصوم ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه ، في وجوب الكفارة هل يراعى بها حال الوجوب أو حال الأداء ، فإن قيل : المراعي بها حال الوجوب أجزأه الصوم ، وإن قيل : المراعي بها حال الأداء لم يجزه إلا الدم وكذلك لو أحرم بالحج موسرا ، ثم أعسر قبل الإتيان بالدم ففيه قولان :
أحدهما : لا يجزيه إلا الدم اعتبارا بحال الوجوب .
والثاني : يجزيه الصوم اعتبارا بحال الأداء وفي الكفارة قول ثالث : أنه يعتبر بها أغلظ الأحوال فكذلك في التمتع ، فأما إن شرع في الصوم ثم أيسر فله إتمام صومه ، ويجزيه وقال
أبو حنيفة : إن
أيسر في صوم الثلاثة رجع إلى الهدي ، وإن
أيسر في صوم السبعة مضى في صومه " ، وأجزأه وأصل هذه المسألة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة ، وقد تقدم الكلام فيها ثم ندل على هذه المسألة أنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي ، فوجب إذا وجد الهدي أن لا يلزمه الرجوع إليه أصله إذا وجده في السبعة .