الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة " .

قال الماوردي : اعلم أن المتمتع إذا مات قبل تكفيره فلم يخل حال موته من أحد أمرين :

إما أن يكون قبل الفراغ من أركان الحج ، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان موته قبل فراغه من أركان الحج فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون موسرا .

والثاني : أن يكون معسرا ، فإن مات معسرا فلا شيء عليه من دم ولا صوم ، أما الدم فلأنه لم يلزمه ، وأما الصوم فلأنه لم يمكنه ، وإن مات موسرا ففي وجوب الدم عليه قولان : أحدهما : لا دم عليه : لأن الدم إنما وجب لتمتعه بالحج ، وإذا مات قبل كمال أركانه لم يكتمل له الحج ، فوجب أن يكون الدم المتعلق به غير واجب .

والقول الثاني : وهو أصح ، أن الدم واجب ، وهو في ماله لازم : لأن الدم إنما وجب بدخوله في الحج ، والدم إذا وجب في الحج لم يسقط بموته قبل كمال الحج كدم الوطء وكفارة الأداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية