فصل : فأما فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على أصحابه ، وأمره لهم أن يحلوا بالعمرة فالذي يومئ إليه
الشافعي في كتاب الأم أنه لم يكن فسخا ، وإنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إحراما موقوفا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه من الصحابة أن يصرف إحرامه إلى عمرة ، ومن معه هدي أن يصرف إحرامه إلى الحج ، وروي ذلك عن
طاوس ، وقال غير
الشافعي : إنه كان فسخا وإنهم كانوا قد أحرموا بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه أن يفسخ حجه ويتحلل بعمل عمرة ، الرواية بهذا أشهر ، وقد روى
أبو نضرة ذلك عن
أبي سعيد الخدري ، فإن كان ذلك على ما أومأ إليه
الشافعي ، جاز فعل مثله في وقتنا هذا : لأن الإحرام الموقوف جائز ، وإن كان على ما قاله غير
الشافعي : من
فسخ الحج إلى العمرة لم يجز فسخ الحج لنا خاصة ، ولا لمن بعدنا ، فقال : بل لكم خاصة ، فعل مثله في وقتنا هنا ، لما روى
بلال بن الحارث عن أبيه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922578قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لنا ولمن بعدنا فقال : بل لكم خاصة . وروي عن
أبي ذر أنه قال : إنما كان ذلك الرهط الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .