[ ص: 67 ] باب
مواقيت الحج
قال
الشافعي : " ميقات
أهل المدينة من
ذي الحليفة ،
وأهل الشام ومصر والمغرب وغيرها من
الجحفة ،
وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن قرن وأهل المشرق ذات عرق ولو أهلوا من
العقيق كان أحب إلي " .
قال
الماوردي : أما الميقات في لسانهم فهو الحد ، قال الله تعالى :
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [ البقرة : 189 ] ، يعني أنها حد لإحلال ديونهم ، وأوقات حجهم وعباداتهم فمواقيت الحج خمسة :
أحدها :
ذو الحليفة ؟ وهو ميقات
أهل المدينة .
والثاني :
الجحفة وهو ميقات
أهل الشام ومصر والمغرب .
والثالث :
يلملم ، وقيل : المسلم ، وهو ميقات
أهل تهامة واليمن .
والرابع :
قرن وهو ميقات
أهل نجد .
والخامس :
ذات عرق وهو ميقات
أهل العراق والمشرق ، فهذه خمسة مواقيت أجمع المسلمون على أربعة منها مقدرة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي
ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن ، لرواية
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922579يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن " . هذه الثلاثة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرت أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922580 " ويهل أهل اليمن من يلملم " . وروى
طاوس عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922581وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل ، اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمن حيث يبدأ " فأما الميقات الخامس : وهو
ذات عرق ، فهو
[ ص: 68 ] ميقات أهل العراق والمشرق ، وقد اختلف الناس فيه : هل ثبت مقدرا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قياسا باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم : فحكي عن
ابن سيرين وطاوس أن
ذات عرق مؤقتة باجتهاد لا بنص ، قال
الشافعي : وما أراه إلا كما قال
طاوس .
وحكي عن
ابن جريج وعطاء أنها مؤقتة بنص كغيرها من المواقيت ، فمن ذهب إلى أن
ذات عرق غير منصوص عليها ، استدل برواية
نافع عن
ابن عمر أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤقت
لأهل المشرق سننا ، فقال : انظروا ما حال طريقهم ، قالوا :
قرن ، قال : اجعلوا ميقاتهم
ذات عرق .
قالوا : ولأن
أهل العراق والمشرق كانوا كفارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يصح أن ينص على ميقاتهم وهم على كفرهم ؟
ومن ذهب إلى أن
ذات عرق منصوص عليها ، استدل على ما روى
ابن جريج عن
عطاء عن
جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق
ذات عرق " .
وروى
ابن لهيعة عن
أبي الزبير عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=922582 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " . وروى
هلال بن زيد بن يسار عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=922583 " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل البصرة ذات عرق " وهذا أصح المذهبين لهذه النصوص الثابتة ، ويجوز أن يكون
الشافعي لم تبلغه هذه الأخبار ، فأما حديث
ابن عمر فغير ثابت عنه ، وأما ما ذكره من كفر
أهل العراق والمشرق ، فقد كان
أهل المغرب أيضا كفارا ، وكان
بالشام قيصر ، وبمصر المقوقس ، ونص على ميقاتهم مع كفرهم ، فكذلك
أهل العراق والمشرق ، ولأن الله تعالى أطلعه على إسلامهم ألا ترى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922584زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها . وقال
لعدي بن حاتم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922585يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله تعالى . على أنه قد كان بمشرق
مكة مما يلي أرض
نجد خلق من العرب قد أسلموا من
بني عامر وبني سليم وغيرهم فيجوز أن يكون وقته لهم .