فصل : فإذا ثبت أن
ذات عرق ميقات أهل العراق والمشرق ، فقد قال
الشافعي : ولو أحرموا من
العقيق كان أحب إلي ؟
والعقيق هو الموضع الذي عن يسار الذاهب من ناحية
العراق إلى
مكة مما يلي
قرن من وراء المقابر وسيل الوادي عند النخلات المفترقة : وقد قال
[ ص: 69 ] قوم : إن
حد العقيق ما بين بريد
النقرة إلى
العرمة وعرق هو الجبل المشرف على
العقيق ، وهذه القرية المحدثة بها ، أحدثها
طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في عهد
هشام بن عبد الملك ، حين أقطعه إياها ، وإنما استحب
الشافعي الإحرام من
العقيق لأن
ابن عباس يروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922586أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العتيق ، وروى
الشافعي أن
سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من
ذات عرق فيأخذ بيده حتى خرج من البيوت ، وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، وقال : هذه
ذات عرق الأولى ، فأحرم منها يا ابن أخي وروي أن
سعيد بن جبير قال : أخذ بيدي
أبو هريرة فأخرجني إلى هذا الموضع ، وقال : من هاهنا فأحرم . فلذلك ما استحب الإحرام من
العقيق ليكون محتاطا ، ولا يجب عليه : لأن
ذات عرق أثبت في الرواية من
العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف ومن بعدهم من أهل كل عصر .