الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن ذات عرق ميقات أهل العراق والمشرق ، فقد قال الشافعي : ولو أحرموا من العقيق كان أحب إلي ؟ والعقيق هو الموضع الذي عن يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة مما يلي قرن من وراء المقابر وسيل الوادي عند النخلات المفترقة : وقد قال [ ص: 69 ] قوم : إن حد العقيق ما بين بريد النقرة إلى العرمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق ، وهذه القرية المحدثة بها ، أحدثها طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في عهد هشام بن عبد الملك ، حين أقطعه إياها ، وإنما استحب الشافعي الإحرام من العقيق لأن ابن عباس يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العتيق ، وروى الشافعي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فيأخذ بيده حتى خرج من البيوت ، وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، وقال : هذه ذات عرق الأولى ، فأحرم منها يا ابن أخي وروي أن سعيد بن جبير قال : أخذ بيدي أبو هريرة فأخرجني إلى هذا الموضع ، وقال : من هاهنا فأحرم . فلذلك ما استحب الإحرام من العقيق ليكون محتاطا ، ولا يجب عليه : لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف ومن بعدهم من أهل كل عصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية